مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء
المؤلف :
الخَيْربَيْتي
الجزء :
1
صفحة :
287
وَلَو أَخذ غريما لإِنْسَان، فانتزعه من يَده، لَا ضَمَان عَلَيْهِ، وَلَكِن يعززه الإِمَام.
عَن مُحَمَّد - رَحمَه الله - فِيمَن خدع ابْنة رجل أَو امْرَأَته، وأخرجها من منزله - قَالَ: أحبسه أبدا حَتَّى تَأتي، أَو أعلم أَنَّهَا قد مَاتَت.
شَابة تخرج متزينة إِلَى الولائم والمآتم، لَا يحل للِابْن منعهَا، مَا لم يثبت فَسَادهَا، فَإِن صَحَّ ذَلِك رفع إِلَى الْحَاكِم حَتَّى يمْنَعهَا.
مَسْأَلَة
إِذا شقّ زق الْخمر لمُسلم حسبَة، ضمن الزق لَا الْخمر، وَإِن فعلهَا بِإِذن الإِمَام لَا يضمن.
وَلَو حلف لَا يكْتب، فَأمر غَيره فَكتب - والحالف سُلْطَان لَا يكْتب بِنَفسِهِ - يَحْنَث، وَإِن كَانَ يكْتب بِنَفسِهِ لَا يَحْنَث.
مسَائِل
وقف أَرضًا ثمَّ إِن الْقيم يخَاف عَلَيْهَا من سُلْطَان أَو وَارِث، يَبِيعهَا، وَيتَصَدَّق بِثمنِهَا، وَكَذَا كل قيم خَافَ شَيْئا من ذَلِك، فَلهُ أَن يَبِيع وَيتَصَدَّق بِثمنِهَا.
وَالْفَتْوَى على أَنه لَا يَبِيع، لِأَن الْوَقْف إِذا صحت شَرَائِطه لَا يحْتَمل البيع.
إِذا غرم السُّلْطَان الْقرْيَة، فأرادوا الْقِسْمَة:
قَالَ بَعضهم: يقسم على قدر الْأَمْلَاك.
وَقَالَ بَعضهم: يقسم على قدر الرؤوس.
وَقَالَ بَعضهم: ينظر إِن كَانَت الغرامة لتحصين الْأَمْلَاك، قسمت على قدر الْأَمْلَاك، وَإِن كَانَت لتحصين الرُّءُوس، قسمت على عدد الرُّءُوس الَّتِي يتَعَرَّض لَهُم، لِأَنَّهَا مُؤنَة الرُّءُوس، وَلَا شَيْء على النِّسَاء وَالصبيان، لِأَنَّهُ لَا يتَعَرَّض لَهُم.
اسم الکتاب :
الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء
المؤلف :
الخَيْربَيْتي
الجزء :
1
صفحة :
287
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir