responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء المؤلف : الخَيْربَيْتي    الجزء : 1  صفحة : 278
مسالة

أهل الْبَغي إِذا قتلوا فِي الْحَرْب لَا يصلى عَلَيْهِم، وَإِن قتلوا بَعْدَمَا وضعت الْحَرْب أَوزَارهَا صلى عَلَيْهِم، وَكَذَا قطاع الطَّرِيق إِذا قتلوا فِي حَال حربهم لَا يصلى عَلَيْهِم، وَإِن أَخذهم الإِمَام وقتلهم صلى عَلَيْهِم، لأَنهم مَا داموا محاربين كَانُوا من جملَة أهل الْبَغي، وَإِذا وضعت الْحَرْب أَوزَارهَا تركُوا الْبَغي.
ومشايخنا جعلُوا حكم المقتولين بالمعصية حكم أهل الْبَغي، حَتَّى قَالُوا هَذَا التَّفْصِيل.
مَسْأَلَة

رجل صلى على جَنَازَة، وَالْوَلِيّ خَلفه، وَلم يرض، فَهَذَا على وَجْهَيْن:
إِمَّا إِن تَابعه، وَصلى مَعَه، أَو لم يُتَابع.
فَفِي الْوَجْه الأول: لَا يُعِيد الْوَلِيّ، لِأَنَّهُ صلى مرّة.
وَفِي الْوَجْه الثَّانِي: إِن كَانَ الْمُصَلِّي سُلْطَانا، أَو الإِمَام الْأَعْظَم، أَو القَاضِي، أَو الْوَالِي على الْبَلدة، أَو إِمَام حَيَّة، لَيْسَ لَهُ أَن يُعِيدهَا، لِأَن هَؤُلَاءِ أولى مِنْهُ، وَإِن كَانَ غَيرهم، فَلهُ الْإِعَادَة.
مَسْأَلَة

كَافِر أذن فِي وَقت صَلَاة، أَو صلى فِي جمَاعَة، صَار مُسلما، وَإِن أذن فِي غير وَقت الصَّلَاة، لَا يصير مُسلما.
مَسْأَلَة

ديباج الْكَعْبَة صَار خلقا، لَا يجوز أَخذه، لَكِن يَبِيعهُ السُّلْطَان، ويستعين بِهِ على أَمر الْكَعْبَة.

اسم الکتاب : الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء المؤلف : الخَيْربَيْتي    الجزء : 1  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست