responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء المؤلف : الخَيْربَيْتي    الجزء : 1  صفحة : 276
وَقَالَ الشَّافِعِي رَحمَه الله: الْوَالِي لَيْسَ بِشَرْط، اعْتِبَارا بِسَائِر الصَّلَوَات.
وَلنَا قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام: " من ترك الْجُمُعَة - وَله إِمَام جَائِر أَو عَادل - لَا جمع الله شَمله ". شَرط فِيهِ أَن يكون لَهُ إِمَام.
شَرط الْجمع بَين صَلَاة الظّهْر وَصَلَاة الْعَصْر فِي عَرَفَة اثْنَان: الْجَمَاعَة، وَالْإِمَام الْأَكْبَر - وَهُوَ السُّلْطَان - عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله، خلافًا لَهما.
صَلَاة الْجُمُعَة خلف المتغلب الَّذِي لَا عهد لَهُ - أَي لَا منشور لَهُ - من الْخَلِيفَة تجوز إِن كَانَت سيرته فِي الدّين عَلَيْهِم سيرة الْأُمَرَاء، يحكم بَين رَعيته بِحكم الْولَايَة، لِأَن بِهَذَا تثبت الْإِمَامَة فَيتَحَقَّق الشَّرْط.
إِذا افْتتح الإِمَام الْجُمُعَة، ثمَّ حضر وَال آخر، يمْضِي على صلَاته، لِأَن افتتاحه قد صَحَّ، فَصَارَ كَرجل أمره الإِمَام أَن يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْجُمُعَة، ثمَّ حجر عَلَيْهِ، إِن حجر عَلَيْهِ قبل الدُّخُول عمل حجره، وَإِن حجر عَلَيْهِ بعد الدُّخُول لَا، ويمضي على صلَاته، كَذَا هَذَا.
مَسْأَلَة

وَإِلَى مصر مَاتَ، وَلم يبلغ مَوته الْخَلِيفَة حَتَّى مَضَت لَهُم جمع، فَإِن صلى بهم خَليفَة الْمَيِّت، أَو صَاحب شرطة، أَو القَاضِي، جَازَ، لِأَنَّهُ فوض إِلَيْهِم أَمر الْعَامَّة، وَلَو اجْتمع الْعَامَّة على أَن يقدموا رجلا لم يَأْمُرهُ القَاضِي، وَلَا خَليفَة الْمَيِّت، لم يجز، وَلم يكن لَهُم الْجُمُعَة، لِأَنَّهُ لم يُفَوض إِلَيْهِم أُمُورهم، إِلَّا إِذا لم يكن ثمَّة قَاض، وَلَا خَليفَة الْمَيِّت، بِأَن كَانَ الْكل هُوَ الْمَيِّت، فَالْآن جَازَ للضَّرُورَة.
أَلا ترى أَن عليا - رَضِي الله عَنهُ - صلى بِالنَّاسِ، وَعُثْمَان - رَضِي الله عَنهُ - مَحْصُور، لِأَنَّهُ اجْتمع النَّاس على عَليّ رَضِي الله عَنهُ.

اسم الکتاب : الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء المؤلف : الخَيْربَيْتي    الجزء : 1  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست