مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء
المؤلف :
الخَيْربَيْتي
الجزء :
1
صفحة :
267
مَسْأَلَة
للسُّلْطَان حبس الْغلَّة المدركة حَتَّى يَأْخُذ الْعشْر وَالْخَرَاج.
من لَا ولي لَهُ، إِذا قتل عمدا للسُّلْطَان أَن يَسْتَوْفِي الْقصاص أَو يُصَالح وَلَا يعْفُو، وَكَذَا القَاضِي فِي الْقصاص الَّذِي ثَبت للصَّغِير.
وَلَو أَن أَمِير الْعَسْكَر فِي أَرض الْحَرْب بعث رَسُولا إِلَى ملك الْعَدو، فَأجَاز ملك الْعَدو لرَسُوله جَائِزَة، فأخرجها، فَهِيَ للرسول خَاصَّة، لِأَنَّهُ ملكه، إِذا لم يُعْطه لرغبة، وَلَا لرهبة.
وَلَو اسْتَأْجر أَمِير الْعَسْكَر أَجِيرا للعسكر بِأَكْثَرَ من أجر الْمثل، لَا يتَغَابَن النَّاس فِيهِ، فَعمل الْأَجِير وَانْقَضَت الْمدَّة، فَالزِّيَادَة بَاطِلَة، لِأَن الْأَمِير مَأْمُور بِالْعَمَلِ بِشَرْط أَلا يضر، وَذَلِكَ يُوجب تَقْيِيد الْأَمر بِأَجْر الْمثل، وَصَارَ كَالْقَاضِي إِذا اسْتَأْجر أَجِيرا للْيَتِيم بِأَكْثَرَ من أجر الْمثل، وَعمل الْأَجِير، كَانَت الزِّيَادَة بَاطِلَة.
وَلَو قَالَ أَمِير الْعَسْكَر أَو القَاضِي: استأجرته، وَأَنا أعلم أَنه لَا يَنْبَغِي، فالأجر كُله فِي مَاله، لِأَن القَاضِي إِذا قضى بالجور، فَإِن أَخطَأ، كَانَ خَطؤُهُ على الْمقْضِي لَهُ، وَأَن تعمد ذَلِك، كَانَ الْغرم على القَاضِي فِي مَاله.
وَلَو اسْتَأْجر أَمِير الْعَسْكَر قوما مشاهرة ليسوقوا الْغنم والأرماك حَيْثُ مَا يَدُور، وَلم يبين الْمَكَان، جَازَ، وَله أَن يزيدهم غنما بعد غنم، وأرماكا بعد أرماك قدر مَا يتحملون، لأَنهم أجيروا حد.
وَلَو قَالَ أَمِير الْعَسْكَر لمُسلم أَو ذمِّي: أَن قتلت ذَلِك الْفَارِس، فلك مائَة دِرْهَم، فَقتله لَا شَيْء لَهُ، وَلَو كَانُوا قَتْلَى فَقَالَ الْأَمِير: من قطع رُءُوسهم فَلهُ عشرَة دَرَاهِم، جَازَ الِاسْتِئْجَار عَلَيْهِ.
اسم الکتاب :
الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء
المؤلف :
الخَيْربَيْتي
الجزء :
1
صفحة :
267
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir