مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء
المؤلف :
الخَيْربَيْتي
الجزء :
1
صفحة :
265
الْإِمْكَان وَإِن كَانَت لَهُم فِئَة أجهز - أَي أسْرع - على جريحهم، وَاتبع موليهم.
وَإِن لم يكن لَهُم جمَاعَة لَا يفعل الإِمَام كَذَلِك، لِأَن شرهم مندفع بِدُونِهِ،
وَلَا يسبى لَهُم ذُرِّيَّة، وَلَا يقسم مَال، لأَنهم مُسلمُونَ، معصومون، وَلَكِن يحبس مَالهم حَتَّى يتوبوا، فَيرد عَلَيْهِم وَكَذَا أسيرهم لَا يقتل، إِذا لم يكن لَهُم فِئَة.
وَإِذا قتل الْعَادِل مُوَرِثه الْبَاغِي وَرثهُ، لِأَن قَتله بِحَق، قَالَ الله تَعَالَى: {وقاتلوا الَّتِي تبغى حَتَّى تفيء إِلَى أَمر الله} {الحجرات 9} .
وَإِن قتل الْبَاغِي وَقَالَ: كنت على حق، وَأَنا الْآن على حق، وَرثهُ.
وَعند أبي يُوسُف - رَحمَه الله - لَا يَرث الْبَاغِي، سَوَاء قَالَ: أَنا على حق أَو لَا.
الْمَرْأَة الباغية تقَاتل، أخذت، وحبست، وَلَا تقتل، وَإِن قتلت فِي الْمُحَاربَة جَازَ، كَمَا فِي الحربية.
مَسْأَلَة
أعَان قوم من أهل الذِّمَّة الْبُغَاة، لم يكن نقضا للْعهد، وَيكون ذِمِّيا بَاغِيا، فَيقْتل، وَلَا يسترق.
وَفِي " الْهِدَايَة ": الْعَادِل إِذا أتلف نفس الْبَاغِي أَو مَاله لَا يضمن، وَكَذَا إِذا أتلف الْبَاغِي مَال الْعَادِل أَو نَفسه.
وَفِي " الْمُحِيط " و " الْوَجِيز ": الْعَادِل إِذا أتلف مَال الْبَاغِي يُؤْخَذ بِالضَّمَانِ.
وَفِيمَا ذكر فِي الْهِدَايَة مَحْمُول على مَا إِذا أتْلفه حَال الْقِتَال، وَأما إِذا أتلفوا فِي غير هَذِه الْحَالَات فَلَا معنى لمنع الضَّمَان، لِأَن مَالهم مَعْصُوم.
وَلَو أتلف الْبَاغِي مَال الْعَادِل لَا يجب الضَّمَان، لِأَن الْبَاغِي يسْتَحل مَال الْعَادِل، وَلَيْسَ لنا ولَايَة الْإِلْزَام عَلَيْهِم، فَلَا يُفِيد إِيجَاب الضَّمَان، وَلَا كَذَلِك الْعَادِل.
الْعَادِل لَا يقتل ذَا رحم محرم مِنْهُ من الْبُغَاة، إِلَّا دفعا عَن نَفسه، وَيحل لَهُ أَن يقتل دَابَّته ليترجل الْبَاغِي فيقتله غَيره.
مَسْأَلَة
السَّارِق الَّذِي يصلبه السُّلْطَان فَفِي الصَّلَاة عَلَيْهِ اخْتِلَاف.
اسم الکتاب :
الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء
المؤلف :
الخَيْربَيْتي
الجزء :
1
صفحة :
265
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir