responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المؤلف : الشاذلي، حسن علي    الجزء : 1  صفحة : 92
خامسا: أن يكون الضرب بقصد العدوان:
وكذلك لكي تكون الجريمة عمدا لا بد أن يكون الجاني قد قصد الضرب بسب عداوة أو غضب "أي عدوانا"، وهو ما يعبر عنه بأنه قتل بغير حق؛ لأن القتل بحق لا يكون عدوانا، وإنما استيفاء لحقه، وقد نص كتاب الله تعالى على ذلك في قوله جل شأنه:
{وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا} [1].
فالقتل الذي يكون عمدا هو ما يكون فيه المقتول مظلوما، والقاتل ظالما، وإنما يكون ظالما له باعتدائه عليه دون وجه حق، وذلك بسبب عداوة أو غضب أو شهوة قتل أو حب للدماء أو استهتار بأرواح الناس، كل ذلك يعتبر قتلا عدوانا.
أما إن قصد التأديب والتهذيب، فإن الأمر يحتاج إلى تفصيل؛ نظرًا لأن هذا الضرب باعتبار مقصده مشروع.
الضرب بقصد التأديب أو اللعب:
إذا ضرب إنسان شخصا بقصد التأديب أو اللعب، فأدى فعله إلى القتل، فإن الحكم يختلف باختلاف الآلة المستعملة: هل هي موضوعة للقتل غالبا وعرفا، أو موضوعة للعب والتأديب؟ 2

[1] سورة الإسراء الآية رقم 33، وراجع الآية رقم 68 من سورة لقمان.
2 ونعرض فيما يلي آراء الفقهاء في حكم ذلك: =
اسم الکتاب : الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المؤلف : الشاذلي، حسن علي    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست