responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المؤلف : الشاذلي، حسن علي    الجزء : 1  صفحة : 84
والثاني: الضمان عليهما بالقصاص والدية عند سقوطه؛ لأن كل واحد منهما سبب للإتلاف.
وأيد الحنابلة وجهة نظرهم بأن الرمي سبب والقتل مباشرة، فانقطع حكم السبب؛ كالدافع مع الحافر، والجارح مع الذابح.
"وهذا التفصيل الدقيق هو ما نرى رجحانه والأخذ به في مثل هذه الجناية؛ لأن القول بما قرره الظاهرية على إطلاقه يؤدي إلى عدم الاعتداد بجناية الجاني الأول إذا اعتدى جانٍ ثانٍ على المجني عليه هو يجود بنفسه.. مع خطورة هذه الجناية عن جناية الثاني من حيث الإقدام عليها وقدرة المجني عليه على المقاومة، وبالتالي خطورة الجاني".
ولا بد أن تكون حياته ظاهرة ومؤكدة، فلو جنى شخص على جنين[1] في بطن أمه لم تكن الجناية عمدا موجبا للقصاص عند جمهور الفقهاء -على تفصيل منا فيما بعد- فمن ضرب امرأة حاملا، فسقط جنينها ميتا كانت فيه الدية، فقد روي عن أبي هريرة أنه قال: قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة ... الحديث[2].
وقد جاء في الفتح: "شرط الفقهاء في وجوب الغرة انفصال الجنين ميتا بسبب الجناية، فلو انفصل حيا ثم مات وجب فيه القود أو الدية كاملة"[3]. اهـ.

[1] سُمي جنينا لاستتاره واختفائه، فإن خرج حيا فهو ولد، وإن خرج ميتا فهو سقط. وسيأتي لنا مبحث مستقل في الجناية على الجنين.
[2] نيل الأوطار للشوكاني ج7، ص69، 70.
[3] نيل الأوطار ج7، ص72.
اسم الکتاب : الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المؤلف : الشاذلي، حسن علي    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست