responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المؤلف : الشاذلي، حسن علي    الجزء : 1  صفحة : 78
...............................................................................................

= فعلهم، وهذا كمن أدخلوه في بيت ومنعوه حتى مات، ولا فرق، وهذا كله وجه واحد، وبالله تعالى التوفيق".
3- وجاء في نفس المرجع ج10، ص528 مسألة 2103:
"الجرة توضع إلى باب، أو إنسان يستند إلى باب، فيفتح الباب فاتح فيفسد المتاع أو يقع الإنسان فيموت.
قال علي: قال قوم بالتضمين في هذا، وأسقط قوم فيه الضمان، والظاهر عندنا وبالله تعالى التوفيق: أنه ضامن للمتاع، والدية على عاقلته والكفارة عليه؛ لأنه مباشر لإسقاط المتاع وإسقاط المسند قاصدا إلى ذلك وإن لم يعلم، بخلاف ما ذكرنا قبل مما لم يباشر الإتلاف فيه، ولو أنه فعل هذا عمدا لكان عليه القود.
ولو أن امرأ رقد ليلا في طريق فداسه إنسان فقتله فإنه قاتل خطأ بلا شك، وكذلك لو دخل دار إنسان ليسرق فداسه صاحب المنزل فقتله فهو مباشر لقتله فعليه القود في العمد؛ لأنه لم يقتله محاربا له، والدية في ذلك والكفارة على العاقلة في غير العمد، وبالله تعالى التوفيق".
4- كما جاء في نفس المرجع ج11، ص25-27 مسألة رقم 2121:
"من سم طعاما لإنسان ثم دعاه إلى أكله، فأكله فمات ... أنه لا قود عليه ولا دية عليه ولا على عاقلته؛ لأنه لم يباشر فيه شيئا أصلا، بل الميت هو المباشر في نفسه، ولا فرق في هذا بين من غر آخر فأراه طريقا أو دعاه إلى مكان فيه أسد فقتله. وقد صح الخبر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يوجب على التي سمته وأصحابه فمات من ذلك السم بعضهم قودًا ولا دية، فبطل النظر مع هذا النص، ووجه آخر وهو أنه لا يطلق على =
اسم الکتاب : الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المؤلف : الشاذلي، حسن علي    الجزء : 1  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست