responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المؤلف : الشاذلي، حسن علي    الجزء : 1  صفحة : 68
أركان القتل العمد عن الحنابلة:
يبتين لنا من تحليل الحنابلة للقتل العمد أنه لا بُد فيه من توافر ما يأتي:
أولا: أن يقصد بالقتل من يعلمه آدميا معصوما، وقصد القتل يظهر في بعض كتب الحنابلة مثل: كشاف القناع، والأحكام السلطانية لأبي يعلى، ولا يظهر في بعضها الآخر، مثل: المغني والشرح الكبير الذي عرفه بقوله: "فالعمد ما ضربه بحديدة أو خشبة كبيرة فوق عمود الفسطاط أو حجر كبير الغالب أن يقتل مثله، أو أعاد الضرب بخشبة صغيرة، أو فعل به فعلا الغالب من ذلك الفعل أنه يتلف"، وأيضا ما جاء في الروض المربع: "القتل العمد أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، فلا قصاص إن لم يقصد قتله، ولا إن قصده بما لا يقتل غالبا".
ثانيا: أن يكون الفعل الذي أدى إلى القتل من الأفعال التي تقتل غالبا، سواء كان هذا الفعل بالمباشرة أم بالتسبب، وقد وضح المذهب آنفا بالتفصيل هذه الأفعال.
ثالثا: أن يكون الفعل بقصد الاعتداء، أما لو كان بقصد التأديب فإنه لا يكون عمدا إذا لم يتجاوز الحد "فمن أدب ولده أو أدب امرأته في النشوز أو أدب المعلم صبيه، أو أدب السلطان رعيته، ولم يسرف الأب أو الزوج أو السلطان فأفضى التأديب إلى تلف المؤدَّب -بفتح الدال- لم يضمن المؤدِّب -بكسر الدال- لأنه مأذون فيه شرعا، فلم يضمن ما تلف به كالحد، وإن أسرف في التأديب بأن زاد فوق المعتاد، أو زاد على ما يحصل به المقصود، أو ضرب من لا عقل له -أي غير صالح للتأديب- من صبي غير مميز وغيره كمجنون ومعتوه ضمن؛ لأنه غير مأذون في ذلك شرعًا"[1].

[1] راجع: كشاف القناع ج4، ص96، والمغني والشرح الكبير ج9، ص320، والروض المربع ج 2، ص33، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص272.
اسم الکتاب : الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المؤلف : الشاذلي، حسن علي    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست