responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المؤلف : الشاذلي، حسن علي    الجزء : 1  صفحة : 456
غير مانع من الميراث وسيأتي "إيضاحه" والشافعية.. ورأي مرجوح للإمامية وهو قول أكثر أهل العلم: أنه لا يرث العاقل خطأ من ميراث مقتوله ولا من ديته.
وقد استدلوا بأحاديث وآثار بعضها عام في الدلالة على حرمان القاتل من الميراث، وبعضها خاص بالجناية خطأ.
أما الأول: فمنها ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يرث القاتل شيئا" رواه أبو داود[1].
وما روي عن عمر قال: سمعت النبي صلى الله عليه سلم يقول: "ليس لقاتل ميراث" رواه مالك في الموطأ وأحمد وابن ماجه[2].
فهذان الحديثان يدلان على حرمان القاتل من الميراث مطلقا عمدا كان القتل أم خطأ، كان الميراث مال المقتول أم ديته.

[1] جاء في نيل الأوطار ج6، ص75 بشأن سند هذا الحديث أنه قد أخرجه النسائي وأعله، والدارقطني وقواه ابن عبد البر.
[2] كما جاء في نفس المرجع بشأن هذا الحديث أيضا أنه قد أخرجه الشافعي وعبد الرزاق والبيهقي، وهو منقطع، قال البيهقي: رواه محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده مرفوعا، قال الحافظ: وكذا أخرجه النسائي من وجه آخر عن عمر، وقال: إنه أخطأ، وأخرجه ابن ماجه والدارقطني من وجه آخر عن عمر أيضا.
وفي الباب عن ابن عباس عند الدارقطني بلفظ: "لا يرث القاتل شيئا"، وفي إسناده كثير بن مسلم" وهو ضعيف".
وعن ابن عباس أيضا حديث آخر عند البيهقي بلفظ: "من قتل قتيلا فإنه لا يرثه، وإن لم يكن له وارث غيره "، وفي لفظ: "وإن كان والده أو ولده".
اسم الکتاب : الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المؤلف : الشاذلي، حسن علي    الجزء : 1  صفحة : 456
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست