responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المؤلف : الشاذلي، حسن علي    الجزء : 1  صفحة : 419
لا جناية منه، وفي إيجابها على الفقير تثقيل عليه وتكليف له ما لا يقدر عليه "ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها"، ولأن الفقهاء قد أجمعوا على أنه لا يكلف أحد من العاقلة ما يثقل عليه ويجحف به، وتحميل الفقير شيئا منها يثقل عليه ويجحف بماله، وربما كان الواجب عليه جميع ماله أو أكثر منه، أو لا يكون له شيء أصلا، وهذا تكليف بما لا يطاق[1].
الرأي الثاني: يرى الزيدية، والإمام أحمد في رواية ذكرها أبو الخطاب: أن الفقير يتحمل في الدية كالغني؛ لأن المحمول شيء يسير وما لزمه يكون من جملة الديون التي عليه، ويبقى في ذمته، وقد نص الزيدية على أنه إن تعذر عليه الدفع فلا شيء عليه.
الترجيح: يتضح مما تقدم أن الرأي الأول هو الراجح؛ وذلك لقوة الأدلة التي استند عليها، وأيضا لأن في إيجابها على الفقير ضياعا وإهدارًا لما شرعت له الدية؛ لأنهاشرعت مواساة ومساعدة لأسرة المقتول وتعويضا لهم عما فقدوه بفقدان عائلهم، فإذا وكل دفعها إلى الفقراء، وقد لا تتيسر حالتهم في المستقبل، أدى هذا إلى عدم أدائها إليهم، وهو ضد النص الكريم القائل: {وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} .
د- مظاهر الضعف الصحية كالمرض والعمى:
ذكر ابن قدامة أن المريض يعقل عن الجناية إذا لم يبلغ حد الزمانة، وكذا الشيخ إذا لم يبلغ حد الهرم؛ لأنهما من أهل النصرة والمواساة.
أما الزمن والشيخ الفاني ففي اشتراكهما وجهان:

[1] راجع: بدائع الصنائع للكاساني ج7، ص256، الشرح الكبير للدسوقي ج4، ص250، والشرح الكبير لابن قدامة ج9، ص523، ومغني المحتاج ج4، ص99.
اسم الکتاب : الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المؤلف : الشاذلي، حسن علي    الجزء : 1  صفحة : 419
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست