responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المؤلف : الشاذلي، حسن علي    الجزء : 1  صفحة : 392
لم تحتط الأم أو الحاضنة مثلا في نومها بعيدا عن الطفل، أو تضع الطفل في مكان فيه من حدوث مثل هذا، كل هذا تترتب عليه مسئولية الفاعل، ومن ثم لزمته العقوبة.
ج- جناية تتم بعمل إرادي غير مباشر:
وقد تقع الجريمة خطأ بعمل إرادي غير مباشر، وهو "القتل بسبب" كما لو أحدث شيئا في ملك الغير أو في الطريق، فأدى إلى إتلاف نفس أو غيرها، فإن الجاني لم يباشر الجناية بنفسه، وإنما حدثت بسبب ما فعله وكانت نتيجة له.
ولقد وضع الفقهاء شروطا لمسئولية الفاعل عما فعله، وهي كما بيناها آنفا:
1- أن يكون متعديا في فعله؛ أي: باشره في مكان لا يصح له أن يباشره فيه.
2- أن يستمر هذا التعدي إلى أن يحدث التلف.
3- وأن يكون فعله مما لم يتعود الناس فعله في مثل هذا المكان.
4- وألا تنقطع الصلة بين السبب والنتيجة، أو ألا يحدث ما يقطع اتصال السبب بالنتيجة، كأن لم يبادر إلى إنقاذ نفسه، وقد كان في إمكانه ذلك، أو أن يتعدى عليه شخص فيقتله بعد وقوعه في الحفر حيا، أو يدفعه شخص في الحفرة ... ، فهنا تنقطع الرابطة بين السبب والنتيجة، ويضاف الإتلاف إلى السبب المباشر، فيعتبر هو قاتلا لنفسه في المثال الأول، ويعتبر المباشر هو القاتل في المثالين الأخيرين.

اسم الکتاب : الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المؤلف : الشاذلي، حسن علي    الجزء : 1  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست