responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المؤلف : الشاذلي، حسن علي    الجزء : 1  صفحة : 389
وجد تقصير من الفاعل أدى إلى الجناية، ففي هذه الحالة يكون التقصير أساسا لنشوء المسئولية، وإذا وجدت المسئولية وجب الضمان.
فقد صرح الشافعية بأنه لو حفر شخص بئرا واستدعى إلى المنزل شخصا، لا بد وأن يمر في هذا المكان، ولم يعلمه بذلك، أو كان أعمى، فتردى فيها، فإنه يضمن[1].
كما جاء في الشرح الكبير لابن قدامة "الحنبلي" ج9، ص591: "فإن حفر إنسان في ملكه بئرا فوقع فيها إنسان أو دابة فهلك به، وكان الداخل بغير إذنه، فلا ضمان على الحافر؛ لأنه لا عدوان منه، وإن دخل بإذنه، والبئر بينة مكشوفة، والداخل بصير يبصرها، فلا ضمان أيضا؛ لأن الواقع هو الذي أهلك نفسه، فأشبه ما لو قدم إليه سيفا فقتل به نفسه، وإن كان الداخل أعمى، أو كانت البئر في ظلمة لا يبصرها الداخل، أو غطى رأسها، فلم يعلم الداخل بها حتى وقع فيها فعليه ضمانه".
وبهذا قال شريح والشعبي والنخعي وحماد ومالك، وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي.

[1] مغني المحتاج ج4، ص83.
اسم الکتاب : الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المؤلف : الشاذلي، حسن علي    الجزء : 1  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست