responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المؤلف : الشاذلي، حسن علي    الجزء : 1  صفحة : 26
الجريمة والجناية في الفقه الوضعي:
عرف بعض فقهاء القانون الجريمة بأنها "الواقعة التي ورد بتحريمها نص جنائي -إذا أحدثها- في غير حالات الإباحة المقررة قانونا شخص مسئول جنائيا"[1].
وأما الجناية عندهم فهي أحد أقسام الجرائم؛ إذ الجرائم من حيث جسامة العقوبة المقررة لها، أو عدم جسامتها قسمها التقنين الجنائي المصري في المادة 9 إلى ثلاثة أقسام: جنايات، وجنح، ومخالفات[2].
وعرف الجنايات في المادة 10 بأنها "الجرائم المعاقب عليه بالعقوبات الآتية:
الإعدام، الأشغال الشاقة المؤبدة، الأشغال الشاقة المؤقتة، السجن"[3].

[1] القانون الجنائي "النظريات العامة" للدكتور علي راشد ص106.
[2] ومثله العراقي في المادة 6، الليبي في المادة 52، والسوري في المادة 178. أما التشريع السوداني فلم يأخذ بفكرة تقسيم الجرائم، وإنما اكتفى في القسم العام من قانون العقوبات بتعداد العقوبات المقررة فيه، ثم وضع لكل جريمة عقوبتها في القسم الخاص منه وذلك حسب جسامتها.
[3] ويقابل هذه المادة في ق. ع المادة 7، وق. ل م 53، وق س م 37، 38، مع اختلاف بينهم في نوع العقوبة.
اسم الکتاب : الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المؤلف : الشاذلي، حسن علي    الجزء : 1  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست