responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المؤلف : الشاذلي، حسن علي    الجزء : 1  صفحة : 121
في هذه الحالة أن يكون على الممتنع التزام قانوني أو تعاقدي بالتدخل لإنقاذ المجني عليه، أي أنه يجب أن يكون مكلفا بالعمل بادئ ذي بدء، وأن يكون ما يقع منه من الامتناع أو الترك مخالفا لواجب يقضي به القانون أو اتفاق خاص، فالذي يحبس شخصا بغير حق ويمنع عنه الطعام والشراب قاصدا قتله يعاقب على القتل إذا مات السجين جوعا، وكذلك الأم التي تمتنع عمدا عن تغذية ابنها إلى أن يموت جوعا تعد قاتلة وتعاقب بعقوبة القتل عمدا، والممرضة التي تمتنع عمدا عن العناية بمريضها إلى أن يموت تعتبر قاتلة عمدا، وهكذا.
فالقاتل بالامتناع يعد قاتلا عمدا طالما توافر لديه تصد القتل، ويعد قاتلا بإهمال إذا انتفى ذلك القصد.
أما إذا كان التارك أو الممتنع غير مكلف بالعمل قانونا أو بمقتضى اتفاق، ولا سيما إذا كان العمل يقتضي تضحية أو بذلا من جانب الممتنع، فإنه لا يكون في مثل هذه الحالة محلا للمسئولية والعقاب؛ كالشخص الذي يرى غريقا مشرفا على الهلاك، أو إنسانا تحيط به النار، أو إنسانا مشرفا على الموت جوعا، ولم يتقدم لمعونته، لا يصح اعتباره قاتلا ولو أراد حدوث ذلك؛ لأن القانون لا يمكن أن يفرض على الناس الشجاعة أو الإحسان.
كذلك يكون يكون الحكم ولو لم يقتض العمل تضحية ولا بذلا، كمن يرى منزل جاره يحترق ولا يناوله سلما ليهبط عليه إلى الأرض، ولا يعد قاتلا، ولا يعاقب ولو كان راغبا في احتراق جاره لعداوة بينهما.
وقد رجح الأستاذ أحمد أمين -ومعه كثير من شراح القانون في مصر- هذا الاتجاه غير أنه قيده بشرط أن يكون الشخص الذي وقع منه الامتناع أو الترك هو المحدث الأول لأسباب القتل، أي أن يكون الأمر الذي تسبب

اسم الکتاب : الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المؤلف : الشاذلي، حسن علي    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست