responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإسلام والدستور المؤلف : السديري، توفيق بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 127
5 - قررت الوثيقة مبدأ شخصية العقاب كما في الفقرة (46) والفقرة (56) .
6 - أوردت الوثيقة نصوصا في بيان مركز الأقليات الدينية، كما في الفقرات (71) ، (26) ، (27) ، (43) ، (44) ، (53) .
7 - أوردت الوثيقة نصوصا في بيان الحقوق، كحق الحياة، كما في الفقرة (23) ، وحق الملكية، كما في الفقرة (58) وحق الأمن والمسكن، والتنقل، كما في الفقرتين (47) ، (58) .
8 - أوردت الوثيقة نصوصا في بيان الحريات والحقوق كحق احترام عقيدة الآخرين، وعدم الإكراه في الدين، كما في الفقرة (27) ، وبالتناصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما في الفقرة (45) .
9 - حددت الوثيقة أساس المواطنة في الدولة الناشئة، وهو الإسلام، فأحلت الرابطة الدينية بدلا من الرابطة القبلية، حيث نصت الفقرة (2) ، من الوثيقة على أن المسلمين أمة من دون الناس، وليس معنى ذلك حصر المواطنة في المسلمين وحدهم، بل نصت الوثيقة على اعتبار اليهود المقيمين في المدينة من مواطني الدولة، وأوضحت حقوقه وواجباتهم [1] كما في الفقرات من (27) إلى (41) .
10 - عينت الوثيقة أن المرجع عند الاختلاف رئيس الدولة، كمما في الفقرة (25) ، والفقرة (39) والفقرة (50) بمعنى أن الوثيقة حددت سلطة تفسير النصوص.
11 - قررت الوثيقة مبدأ المساواة كما في الفقرات (16) ، (18) ، (20) ، (53) ، (54) ، فالناس سواء في الحقوق والواجبات.

[1] المرجع السابق، ص56 ـ 57.
اسم الکتاب : الإسلام والدستور المؤلف : السديري، توفيق بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست