responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام السلطانية المؤلف : الماوردي    الجزء : 1  صفحة : 340
رجلًا بخشبة، أو رمى بحجر، يجوز أن يسلم من مثلها أو يتلف، فأفضى إلى قتله، أو كمعلم ضرب صبيًّا بمعهود أو عزَّر السلطان رجلًا على ذنب فتلف، فلا قود عليه في هذا القتل، وفيه الدية على العاقلة مغلظة، وتغليظها في الذهب والورق أن يزاد عليها ثلثها، وفي الإبل أن تكون أثلاثًا منها ثلاثون جذعة، وأربعون خلفة في بطونها أولادها، وروي أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تحمل العاقلة عبدًا ولا عمدًا ولا صلحًا ولا اعترافًا" [1].
ودية الخطإ المحض في الحرم والأشهر الحرم وذي الرحم مغلظة، ودية العمد المحض واحد وجب القود على جميعهم، فعليهم دية واحدة وإن كثروا؛ ولولي الدم أن يعفو عمَّن شاء منهم ويقتل باقيهم، وإن عفا عن جميعهم فعليهم دية واحدة تسقط عليهم على عدد رءوسهم، فإن كان بعضهم ذابحًا وبعضهم جارحًا أو موجئًا، فالقود في النفس على الذابح والموجئ، والجارح مأخوذ بحكم الجراحة دون النفس.
وإذا قتل الواحد جماعة قتل بالأول ولزمته في ماله دية الباقين. وقال أبو حنيفة: يقتل

[1] قال ابن حجر: قال إمام الحرمين في النهاية: روى الفقهاء فذكر هذا الحديث بلفظ: "لا تحمل العاقلة عبدًا ولا اعترافًا"، قال: وغالب ظني أن الصحيح الذي أورده أئمة الحديث: "لا تحمل العاقلة عمدًا ولا اعترافًا". وقال الرافعي في أواخر الباب: هذا الحديث تكلموا في ثبوته. وقال ابن الصباغ: لم يثبت متصلًا وإنما هو موقوف على ابن عباس. انتهى، وفي جميع هذا نظر، فقد روى الدارقطني والطبراني في مسند الشاميين من حديث عبادة بن الصامت أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تجعلوا على العاقلة من دية المعترف شيئًا"، وإسناده واهٍ، فيه محمد بن سعيد المصلوب وهو كذَّاب، وفيه الحارث بن نبهان وهو منكر الحديث، وروى الدارقطني والبيهقي من حديث عمر مرفوعًا: "العمد والعبد والصلح والاعتراف لا تعقله العاقلة"، وهو منقطع في إسناده عند الملك بن حسين وهو ضعيف. قال البيهقي: والمحفوظ أنَّه عن عامر. [تلخيص الحبير: 4/ 31] .
وقال عمر بن الملقن: حديث: "لا تحمل العاقلة عمدًا ولا اعترافًا" رواه الدارقطني من رواية عبادة بلفظ: "لا تجعلوا على العاقلة من دية المعترف شيئًا" وإسناده واه. قلت: والمعروف أنه من قول عمر، كذلك رواه الدارقطني والبيهقي من رواية عامر عنه، "العمد والعبد والصلح والاعتراف لا تعقله العاقلة". قال البيهقي: وهو منقطع. قلت: وضعيف المحفوظ عن عامر الشعبي من قوله: "لا تحمل العاقلة عمدًا ولا عبدًا ولاصلحًا ولا اعترافًا". [خلاصة البدر المنير: 2/ 297] .
اسم الکتاب : الأحكام السلطانية المؤلف : الماوردي    الجزء : 1  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست