اسم الکتاب : الأحكام السلطانية المؤلف : الماوردي الجزء : 1 صفحة : 335
الفصل الرابع: في حد القذف واللعان
حد القذف بالزنا ثمانون جلدة، ورد النص بها وانعقد الإجماع عليها، لا يزاد فيها ولا ينقص منها، وهو من حقوق الآدميين يستحق بالطلب ويسقط بالعفو، فإذا اجتمعت في المقذوف بالزنا خمسة شروط، وفي القاذف ثلاثة شروط، وجب الحد فيه. أمَّا الشروط الخمسة في المقذوف فهي: أن يكون بالغًا عاقلًا مسلمًا حرًّا عفيفًا، فإن كان صبيًّا أو مجنونًا أو عبدًا أو كافرًا، أو ساقط العصمة بزنا حد فيه حد على قاذفه ولكن يعزر؛ لأجل الأذى ولبذاءة اللسان.
وأمَّا الشروط الثلاثة في القاذف فهي: أن يكون بالغًا عاقلًا حرًّا، فإن كان صغيرًا، أو مجنونًا لم يحدّ ولم يعزَّر، وإن كان عبدًا حُدَّ أربعين، نصف الحد للحر لنصفه بالرق. ويحد الكافر كالمسلم، وتحد المرأة كالرجل، ويفسق القاذف ولا يعمل بشهادته، فإن تاب زال فسقه وقبلت شهادته قبل الحدّ وبعده. وقال أبو حنيفة: تقبل شهادته إن تاب قبل الحد، ولا تقبل شهادته إن تاب بعد الحد، والقذف باللواط، وإتيان البهائم كقذف الزنا في وجوب الحد، ولا يحد القاذف بالكفر والسرقة ويعزَّر؛ لأجل الأذى.
والقذف بالزنا ما كان صريحًا فيه كقوله: يا زانٍ، أو قد زنيت، أو رأيتك تزني، فإن قال: يا فاجر أو يا فاسق أو يا لوطيّ كان كناية لاحتماله، فلا يجب به الحد إلا أن يريد به القذف، ولو قال: يا عاهر كانت كناية عند بعض أصحاب الشافعي لاحتماله، وصريحًا عند آخرين
اسم الکتاب : الأحكام السلطانية المؤلف : الماوردي الجزء : 1 صفحة : 335