responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام السلطانية المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى    الجزء : 1  صفحة : 223
فإنه لا يجوز حمي الأئمة بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قال في رواية أبي الحارث " ويحمى الكلأ لإبل الصدقة، لأنه لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم". وقال أيضا في رواية عبد الله " ليس لرجل أن يحمي أرضا لا يملكها إلا ما كان لله عز وجل ولرسوله".
قال: ومعنى ما كان لله ولرسوله: فالإبل يحمل عليها في سبيل الله، أمر رسول الله قال: ومعنى ما كان لله ولرسوله: فالإبل يحمل عليها في سبيل الله، أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن يحمي لما ينوبه، فأما ما سوى ذلك فلا يحمى إلا من ملك أرضا لله أن يحميها". فقد منع أن يحمي الإنسان الموات لحاجته، وأجاز ذلك للمسلمين، وبين أن ذلك لله ولرسوله، فيكون تقدير قول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " لَا حِمَى إلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ". فَمَعْنَاهُ: لَا حِمًى إلَّا عَلَى مثل ما حَمَاهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لمصالح كَافَّةِ الْمُسْلِمِينَ لَا عَلَى مِثْلِ مَا كَانُوا عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ تَفَرُّدِ الْعَزِيزِ مِنْهُمْ بالحمى لنفسه.

اسم الکتاب : الأحكام السلطانية المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى    الجزء : 1  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست