responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأحكام السلطانية المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى    الجزء : 1  صفحة : 117
فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون إلى تسعين.
فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان إلى مائة وعشرين، هذا مَا وَرَدَ بِهِ النَّصُّ، وَانْعَقَدَ عَلَيْهِ الْإِجْمَاعُ. فإذا زَادَتْ عَلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ وَاحِدَةً، كَانَ فِي كل أربعين ابنة لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، فَيَكُونُ فِي مِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ، وَفِي مائة وأربعين حقتان وبنت لَبُونٍ، وَفِي مِائَةٍ وَخَمْسِينَ ثَلَاثُ حِقَاقٍ، وَفِي مِائَةٍ وَسِتِّينَ: أَرْبَعُ بَنَاتِ لَبُونٍ، وَفِي مِائَةٍ وَسَبْعِينَ حِقَّةٌ وَثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ، وَفِي مِائَةٍ وَثَمَانِينَ حِقَّتَانِ وَبِنْتَا لَبُونٍ، وَفِي مِائَةٍ وَتِسْعِينَ ثَلَاثُ حِقَاقٍ وَبِنْتُ لَبُونٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ: ففيها أحد فرضين، إما أربع حقاق، وإما خَمْسُ بَنَاتِ لَبُونٍ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ فِيهَا إلا أحد الفرضين أخذا. وإن واجدا مَعًا أَخَذَ الْعَامِلُ أَفْضَلَهُمَا وَقِيلَ يَأْخُذُ الْحِقَاقَ لأنها أكثر منفعة وأقل مؤونة، وعلى هَذَا الْقِيَاسُ فِيمَا زَادَ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابنة لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ. وَأَمَّا الْبَقَرُ فأول نصابها ثلاثون. وفينا تبيع ذكر، وهو ما استكمل ستة أشره وَقَدَرَ عَلَى اتِّبَاعِ أُمِّهِ، فَإِنْ أَعْطَى تَبِيعَةً أنثى قبلت إلى تسعة وثلاثين. فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا مُسِنَّةٌ أُنْثَى، وَهِيَ التي اسْتَكْمَلَتْ سَنَةً. فَإِنْ أَعْطَى مُسِنًّا ذَكَرًا لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ إنْ كَانَ فِي بَقَرِهِ أُنْثَى. فإن كَانَتْ كُلُّهَا ذُكُورًا، فَقَدْ قِيلَ: يُقْبَلُ الْمُسِنُّ الذكر. وقيل: لا يقبل. فإذا زادت على الأربعين من البقر فلا شيء فيها، حَتَّى تَبْلُغَ سِتِّينَ فَيَجِبُ فِيهَا تَبِيعَانِ. ثُمَّ فِيمَا بَعْدَ السِّتِّينَ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ. وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ. فَيَكُونُ فِي سَبْعِينَ تبيع ومسنة وَفِي ثَمَانِينَ مُسِنَّتَانِ. وَفِي تِسْعِينَ ثَلَاثَةُ أَتْبِعَةٍ. وَفِي مِائَةٍ تَبِيعَانِ وَمُسِنَّةٌ, وَفِي مِائَةٍ وَعَشَرَةٍ مسنتان وتبيع. وفي مائة وعشرين أحد فرضين. كالمئتين مِنْ الْإِبِلِ إمَّا أَرْبَعَةُ أَتْبِعَةٍ. أَوْ ثَلَاثُ مسنات. وقيل: يأخذ العامل منها مَا وَجَدَ. فَإِنْ وَجَدَهُمَا أَخَذَ أَفْضَلَهُمَا. وَقِيلَ: يَأْخُذُ الْمُسِنَّاتِ. ثُمَّ عَلَى هَذَا الْقِيَاسُ فِيمَا زَادَ، فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ: مُسِنَّةٌ. وَأَمَّا الْغَنَمُ، فَأَوَّلُ نِصَابِهَا أَرْبَعُونَ. وفيها جَذَعَةٌ أَوْ ثَنِيَّةٌ مِنْ الْمَعْزِ، إلَّا أَنْ تَكُونَ كُلُّهَا صِغَارًا دُونَ الْجِذَاعِ وَالثَّنَايَا. فَيُؤْخَذُ منها صغيرة دون الجذعة والثنية.
وقيل: لا يؤخذ إلا جذعة أو ثنية إلى مائة وعشرين. فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائة وتسعة وتسعين. فإذا صارت مائتي شاة. ففيها ثلاث أشياء إلى أن تبلغ أربعمائة. فإذا بلغتها ففيها أربع شياه.

اسم الکتاب : الأحكام السلطانية المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست