responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أقضية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المؤلف : ابن الطلاع    الجزء : 1  صفحة : 131
يدخلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده» [1] .
وقال عليه السلام: «من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر» [2] .
وليس غسل اليدين عند القيام من النوم والاستنثار بفرض عند أكثر العلماء، ومثل هذا من أوامره عليه السلام كثير ليست فرضا كقوله: «وإذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد» [3] .
وفي حديث آخر: «إذا أمن الإمام فأمنوا [4] وإذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن» [5] وكأمره بإغلاق الباب، وإيكاء السقاء، وإكفاء الإناء وإطفاء المصباح [6] .
وكقوله: «أعطوا السائل ولو جاء على فرس» [7] .
وكقوله: «إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين» [8] إنما هي آداب ورغائب: وأن النبيّ صلى الله عليه وسلم قد قال: «إذا أمرتكم بأمر أو قال بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا عنه كله» [9] .
ومما يؤيد مذهب مالك- رحمه الله- أن أوامر النبيّ صلى الله عليه وسلم على ما تلقاها الصحابة- رضي الله عنهم- ما رواه أبو هريرة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم: «لا يمنع أحدكم جاره خشبة يغرزها في جداره» ، ثم

[1] رواه أحمد (2/ 241) ، ومسلم (278) ، والترمذي (24) ، وابن ماجه (393) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
[2] رواه أحمد (2/ 401) ، والبخاري (161) ، ومسلم (237 و 22) ، وابن ماجه (409) ، وأبو داود (140) ، وابن حبان (1438) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
[3] رواه أحمد (2/ 459) ، والبخاري (796 و 3228) ، ومسلم (409) ، وأبو داود (884) ، والترمذي (267) ، وابن حبان (1907) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
[4] رواه البخاري (780) ، ومسلم (409 و 410) ، وأبو داود (934 و 935) ، والترمذي (250) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
[5] رواه مسلم (384) ، وأبو داود (523) ، وابن خزيمة (418) ، وابن حبان (1691) من حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.
[6] رواه البخاري (3280) ، ومسلم (2012) ، وأبو داود (3731) و (3732) ، والترمذي (1863) من حديث جابر رضي الله عنه.
[7] رواه مالك (996) من حديث زيد بن أسلم. وهو مرسل ورواه ابن عدي في الكامل (4/ 187) في ترجمة عبد الله بن زيد بن أسلم. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفي إسناده عبد الله بن زيد بن أسلم ضعيف. وذكره الذهبي في ميزان الاعتدال رقم (6250) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفي إسناده عمر بن يزيد الأزدي منكر الحديث كما قال ابن عدي. وللحديث شواهد فهو بها حسن.
[8] رواه مسلم (2097) ، والموطأ (2/ 916) ، وأبو داود (4139) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
[9] رواه أحمد (2/ 482) ، والنسائي (5/ 110) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو حديث صحيح.
اسم الکتاب : أقضية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المؤلف : ابن الطلاع    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست