responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أقضية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المؤلف : ابن الطلاع    الجزء : 1  صفحة : 13
قال في السير: أقل من سبع حتى مات فدفن فلفظته الأرض.
قال في السير: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: «اللهم لا تغفر لمحلّم» ثلاثا، فلفظته الأرض ثلاث مرات [1] ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الأرض لتقبل من هو شر منه ولكن الله أراد أن يجعله لكم عبرة» . فألقوه بين ضوجي جبل فأكلته السباع [2] .

«حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن قتل أحدا بحجر»
في البخاري عن أنس بن مالك أن يهوديا رضّ رأس جارية بين حجرين [3] ، وفي حديث آخر: خرجت جارية عليها أوضاح بالمدينة فرماها يهودي بحجر، فجيء بها إلى النبيّ صلّى الله عليه وسلّم وبها رمق فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أقتلك فلان؟» فأشارت برأسها: أن لا، ثم قال الثانية فأشارت برأسها: أن لا، ثم سألها الثالثة فأشارت برأسها أن نعم، فجيء باليهودي فلم يزل به حتى أقر، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه بالحجر.
وفي حديث آخر فقتله بين حجرين [4] .
وفي كتاب مسلم ومصنف عبد الرزاق: فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجم (فرجم) حتى مات [5] .
في هذا الحديث من الفقه أن يقتل القاتل بمثل ما قتل من حجر أو عصا أو خنق أو شبهه وهو قول مالك، بخلاف قول أهل العراق الذين يقولون: لا قود إلا بحديدة. وفيه أن الإشارة المفهومة كالكلام، وفيه أن يقتل الرجل بالمرأة.

«حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن ضرب امرأة حاملا فطرحت جنينها»
من الموطأ والبخاري ومسلم عن مالك عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة: أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الآخرى فطرحت جنينها، فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة [6] عبد أو وليدة [7] .

[1] رواه أحمد في المسند (6/ 10) ، وأبو داود (4503) ، والبيهقي في السنن (9/ 816) وإسناده ضعيف.
[2] رواه ابن كثير في البداية والنهاية (4/ 225 و 226) وإسناده ضعيف.
[3] رواه البخاري (2413) من حديث أنس رضي الله عنه.
[4] رواه البخاري (6877) ، وأبو داود (4527 و 4528) ، والترمذي (1394) من حديث أنس.
[5] رواه مسلم (1672/ 16) ، من حديث أنس رضي الله عنه.
[6] الغرة عند الفقهاء ما بلغ ثمنه نصف عشر الدية من العبيد والإماء.
[7] رواه البخاري (5758 و 5759 و 5760) ، ومسلم (1618) ، والموطأ (2/ 855) ، والترمذي (1410) ، وأبو داود (4576 و 4577) ، والنسائي (8/ 47 و 48) .
اسم الکتاب : أقضية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المؤلف : ابن الطلاع    الجزء : 1  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست