اسم الکتاب : نور اللمعة في خصائص الجمعة المؤلف : السيوطي، جلال الدين الجزء : 1 صفحة : 49
الخصوصية الثالثة والثلاثون: لا يستحب الإيراد به في شدة الحر بخلاف سائر الأيام
...
الخصوصية الثالثة والثلاثون: لا يستحب الإبراد بها في شدة الحر بخلاف سائر الأيام
77- أخرج البخاري عن أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر أبرد بالصلاة بغير الجمعة.
77- نص الحديث عن البخاري في فتح الباري 2/ 388 "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة"، يعني الجمعة.
وكلمة بغير المذكورة عند السيوطي رحمه الله لها نفس الرسم الإملائي لكلمة يعني، فيبدو والله أعلم أنه تصحيف والحديث في البيهقي 3/ 191.
وقال ابن حجر في قوله "يعني الجمعة": احتمال أن تكون من كلام التابعي، أو من دونه وهو ظن ممن قاله، والتصريح عن أنس في رواية حميد الماضية أنه كان يبكر بها مطلقا من غير تفضيل، ويؤيده الرواية المعلقة الثانية، فإن فيها البيان بأن قوله "يعني الجمعة"، إنما أخذه قائله مما فهمه من التسوية بين الجمعة والظهر عند أنس، حيث استدل لما سئل عن الجمعة بقوله كان يصلي الظهر.
وأوضح من ذلك رواية الإسماعيلي من طريق أخرى عن؟؟؟ ولفظه "سمعت أنسا، وناداه يزيد الضبي يوم الجمعة: يا أبا حمزة قد شهدت الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف كان يصلي الجمعة، فذكره ولم يقل بعده يعني الجمعة.
الخصوصية الرابعة والثلاثون: تأخير الغداء والقيلولة عنها
78- أخرج الشيخان عن سهل بن سعد قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة.
79- وأخرج البخاري عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تكون القائلة.
80- وأخرج سعيد بن منصور عن محمد بن سيرين قال: كان يكره النوم قبل الجمعة، ويقال فيه قولا شديدا، وكانوا يقولون مثله مثل سرية أخفقوا، وتدري ما أخفقوا لم يصيبوا شيئًا.
78- فتح الباري 2/ 428- مسلم الجمعة 30.
79- فتح الباري 2/ 28؛ قال ابن حجر: يعني أنهم كانوا يتشاغلون عن الغداء، والقائل بالتهيؤ للجمعة ثم بالصلاة، ثم ينصرفون فيتداركون ذلك.
وقال البغوي في شرح السنة 4/ 241 قول "نقيل" من القيلولة، وهي نوم نصف النهار.
وقال الأزهري القيلولة والمقيل عند العرب: الاستراحة نصف النهار، وإن لم يكن مع ذلك نوم بدليل قوله سبحانه وتعالى: {وَأَحْسَنُ مَقِيلًا} "الفرقان/ 24" والجنة لا نوم فيها.
اسم الکتاب : نور اللمعة في خصائص الجمعة المؤلف : السيوطي، جلال الدين الجزء : 1 صفحة : 49