responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نور اللمعة في خصائص الجمعة المؤلف : السيوطي، جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 21
الخصوصية العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة اختصاصها بالجماعة، وبأربعين وبمكان واحد من البلد، وبإذن السلطان أو اشتراطا كما هو مقرر في كتب الفقه:
24- وأقوى ما رأيته للاختصاص بأربعين ما أخرجه الدارقطني في سننه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، قال: قضت السنة أن في كل أربعين فما فوق ذلك جمعة.

24- الدارقطني 2/ 3، 4، والحديث أخرجه أيضا البيهقي، وفيه عبد العزيز بن عبد الرحمن قال أحمد: اضرب على حديثه، فإنها كذب أو موضوعة.
وقال النسائي ليس بثقة، وقال الدارقطني: منكر الحديث وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج، وقال البيهقي: هذا الحديث لا يحتج بمثله.
وقال عبد الحق في أحكامه: لا يصح في عدد الجمعة شيء.
وقال الحافظ ابن حجر: وقد وردت عدة أحاديث تدل على الاكتفاء بأقل من أربعين.
وكذلك قال السيوطي: لم يثبت في شيء من الأحاديث تعيين عدد مخصوص.
انظر تلخيص الحبير 2/ 55، وذهب الراية 2/ 197.
اسم الکتاب : نور اللمعة في خصائص الجمعة المؤلف : السيوطي، جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست