responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهي الصحبة عن النزول بالركبة المؤلف : الحويني، أبو إسحق    الجزء : 1  صفحة : 37
الثاني: إن هذا قول وذاك فعل والقول مقدم على الفعل عند التعارض.
ثم وجه ثالث: وهو أن له شاهداً من فعله صلى الله عليه وآله وسلم. فالأخذ بفعله الموافق لقوله أولى من الأخذ بفعله المخالف له وهذا بين لا يخفى إن شاء الله تعالى. وبه قال مالك وعن أحمد نحوه كما في "التحقيق " لابن الجوزي " اهـ.

الوجه الخامس:
قال شيخ الإسلام ـ ابن القيم ـ رضي الله عنه: " وحديث أبي هريرة مضطرب المتن. . . "!
قلت: ليس كما قال. فالاضطراب ـ هو أن يُروى الحديث على أوجه مختلفة متقاربة. ثم إن الاختلاف قد يكون من راوٍ واحدٍ بأن رواه مرة على وجه، ومرة أخرى على وجه آخر مخالف له، أو يكون أزيد من واحد بأن رواه كل جماعة على وجه مخالف للآخر. والاضطراب موجب لضعف الحديث لأنه يشعر بعدم ضبط رواته. ويقع في الإسناد والمتن كليهما. ثم إن رجحت إحدى الروايتين أو الروايات على الأخرى بحفظ راويها أو كثرة صحبته أو غير ذلك من وجوه الترجيحات فالحكم للراجحة ولا يكون

اسم الکتاب : نهي الصحبة عن النزول بالركبة المؤلف : الحويني، أبو إسحق    الجزء : 1  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست