responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موقف الإمام والمأموم المؤلف : الجويني، أبو محمد    الجزء : 1  صفحة : 28
الفصل الخامس: في المداري الموقوفة على أربابها
اعلم, أن المدارس في هذه المسائل حكمها حكم الأملاك لا حكم المساجد, لأن واقفها: وقفها ليسكنها أقوام مخصوصون, فصاروا مالكين لمنافعها دون غيرهم, كما يكون المالك مختصا بمنافع ما استأجره, بخلاف المساجد: فإنها لا تختص بقوم دون قوم, وهي مبنية, لإقامة الصلاة والجماعات فيها, بخلاف المدارس.
ولهذا لا يصح الاعتكاف[1] في المدارس, كما لا يصح في الأملاك.
ويجوز للجنب والحاض المكث في المدارس والمبيت فيها, بخلاف المساجد.
فإذا ثبت: أن حكمها حكم المساكن المملوكة, فلا يجوز: أن يقف الإمام في بناء من أبنيتها, والمأموم في بناء آخر, إلا بشرط اتصال الصفوف على ما ذكرناه.
وكذلك: لا يجوز أن يقف أحدهما على السطح والآخر على الأرض, لأن سطح المدرسة منقطع عن أرضها في حكم الصلاة.
فصل
إذا بني (5-ب) رجل المدرسة, ووقفها على قوم موصوفين, وبني فيها بناء لأو صفة, وقال: جعلت هذا مسجدا: ثبت لها حكم المسجد, ولا يجوز للجنب أن يلبث فيها, ويصح اعتكافه فيها.
وأما ما اتصل به, من رواق المدرسة: فحكمه حكم الأملاك المتصلة بالمساجد على ما بينته.
وأما إذا لم يقل الواقف: جعلت هذا البيت أو هذا الرواق مسجدا, غير أن سكان المدرسة عينوه للصلاة فيه: لم يصر ذلك مسجدا, وإن واضبوا عليه, لأن الاعتبار بلفظ الواقف لا بلفظ الأرباب ( ... ) [2] ألا ترى: لو أرادوا تغيير شرط من شروطه بعد تمام

1- الاعتكاف: لغة: لزوم الشيء والإقبال عليه, وشرعا: المكث في المسجد بنية القربة "معجم لغة الفقهاء" (ص: 76) .
2- بالأصل كلمة غير مقروءة وهذا رسمها (وعانتهم) .
اسم الکتاب : موقف الإمام والمأموم المؤلف : الجويني، أبو محمد    الجزء : 1  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست