responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موقف الإمام والمأموم المؤلف : الجويني، أبو محمد    الجزء : 1  صفحة : 26
جدار المصلى يوم العيد, لأن مصلى أهل مرو[1] بقعة مغصوبة, وكل مسجد بني في بقعة مغصوبة: فليس بمسجد[2].
وحكمه: حكم المساجد المملوكة في موقف الإمام والمأموم.
وأما إذا كان الإمام في الصحن, ووقف رجل في بيت عن يمين الصحن أو يساره: لم تصح (4-ب) صلاته إلا بأن يتصل الصف به اتصال المناكب أو يقف على العتبة واقفة3 إن كانت العتبة عريضة ولا يضره إن كانت مرتفعة.
وإن كان الباب موصدا4: لم تصح صلاة من في البيت.
وإن كان البيت خلف الإمام في الآخر الدار, واتصلت الصفوف بالواقف في البيت اتصال التوالي والباب غير موصد, ففي صلاته وجهان:
أحدهما: أنها صحيحة, قياسا على اتصال المناكب.
والثاني: أنها باطلة, لأن هذا الاتصال دون اتصال المناكب, والبيت والصحن اختلافهما أشد من اختلاف الصفة والصحن, حتى لو كان على باب الصفة سترة أو جدار وغلق على باب: فحكمه حكم البيت, والأول مذهب ابن ثور, وهو أصح.
وأما موقف من وقف في البيت وبينه وبين الصحن جدار, غير انه يرى الإمام أو القوم من فرجة أو شباك: فصلاته باطلة, باتفاق أصحابنا, لأنه غير متصل بالجماعة على وجه.
فصل
القوم إذا عقدوا جماعة على سطح مستو: فحكمه حكم الصحن.
وإن كان بعضه أخف من بعض انخفاضا يسيرا, لم يضر, وكانوا في حكم الاتصال, ما دامت الأقدام محاذية الركب, على ما حكينا عن الشافعي.

1- مرو: بلد كبير من أقاصي خراسان, خرج منها أئمة والنسبة إليها مروزي على غير قياس.
انظر: "معجم البلدان" للحموي (5/112) و" الأمصار ذوات الآثار" للذهبي (83) .
2- ذكر هذه العبارة السبكي في "الطبقات" (5/58) في ترجمة القفال.
3- كذا في الأصل: "واقفة".
4- أو صدت الباب وآصدته: أغلقته.
انظر: "مختار الصحاح" مادة "وصد".
اسم الکتاب : موقف الإمام والمأموم المؤلف : الجويني، أبو محمد    الجزء : 1  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست