responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مهمات حول الجهاد المؤلف : الفوزان، صالح بن فوزان    الجزء : 1  صفحة : 55
[تنبيه]
تنبيه: إذا ثبت أن أمر الجهاد موكول إلى الإمام فاعلم أن للإمام أن يصالح ويعقد الهدنة مع من يراه لصالح المسلمين.
قال ابن كثير: "فأما إذا كان العدو كثيفا فإنه يجوز مهادنتهم كما دلت الآية الكريمة {وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ} [الأنفال: 61] وكما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الحديبية [1] .
وقال ابن حجر: الأمر بالصلح مقيد بما إذا كان الأحظ للإسلام المصالحة، أما إذا كان الإسلام ظاهرا على الكفر ولم تظهر المصلحة في المصالحة فلا [2] .
والذي يرى ذلك أو لا يراه إنما هو الإمام وليس لأحد غيره، قال ابن قدامة: "ولا يجوز عقد الهدنة ولا الذمة إلا من الإمام أو نائبه، ولأنه يتعلق بنظر الإمام وما يراه من المصلحة على ما قدمناه، ولأن تجويزه من غير الإمام يتضمن تعطيل الجهاد بالكلية أو إلى تلك الناحية، وفيه افتيات على

[1] ينظر تفسيره (2 / 323، 322) .
[2] فتح الباري (6 / 276، 275) .
اسم الکتاب : مهمات حول الجهاد المؤلف : الفوزان، صالح بن فوزان    الجزء : 1  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست