فإن رأوا في إذاعته مصلحة ونشاطا للمؤمنين وسرورا لهم وتحرزا من أعدائهم فعلوا ذلك، وإن رأوا ما فيه مصلحة، أو فيه مصلحة لكن مضرته تزيد على مصلحته لم يذيعوه [1] .
ومن أجل ذلك قرر أئمة أهل السنة والجماعة أن الجهاد من صلاحيات الإمام ومسئولياته وليس لأحاد الناس واجتهاداتهم.
روى ابن عبد البر عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "ما أخاف على هذه الأمة من مؤمن ينهاه إيمانه، ولا فاسق بين فسقه، ولكن أخاف عليها رجلا قرأ القرآن حتى أذلقه بلسانه تأوله على غير تأويله [2] .
وكان أصحاب معاوية - رضي الله عنه - جلوسا عنده فقال: "إن أغرى الضلالة لرجل قرأ القرآن فلا يفقه فيه فيعلمه الصبي والعبد والمرأة والأمة فيجادلون به أهل العلم [3] وإذا اشتبهت هذه المسائل عند من يؤمن بالله ويريد رضاه فعليه بالاقتداء بفعل العلماء الراسخين الذين شهد لفهم عموم الناس بذلك، ولا ينزل الجهلة منزلة العلماء. [1] تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي الجزء الثاني ص 55، 54 ط: السلفية 1375 هـ. [2] جامع بيان العلم وفضله ص 568. [3] جامع بيان العلم وفضله ص 567.