"وهو فرض عين في موضعين:
أحدهما: إذا التقى الزحفان وهو حاضر.
والثاني: إذا نزل الكفار بلد المسلمين تعين على أهله النفير إليهم إلا لأحد رجلين: من تدعو الحاجة إلى تخلفه لحفظ الأهل أو المكان أو المال، والآخر: من يمنعه الأمير من الخروج
هذا في أهل الناحية ومن بقربهم أما البعيد على مسافة القصر فلا يجب عليه إلا إذا لم يكن دونهم كفاية من المسلمين ا. هـ.
وكذا قال في "الرعاية" وقال: أو من كان بعيدا وعجز عن قصد العدو. قلت: أو قرب منه وقدر على قصده لكنه معذور بمرض أو نحوه أو بمنع أمير أو غيره بحق كحبسه بدين " ا. هـ [1] .
فتبين من كلام الفقهاء أن أمر الجهاد ليس صورة واحدة بل له شروط وأحكام وضوابط كغيره من فرائض الإسلام، والأصل فيه أنه فرض كفاية، وقد يكون فرض عين، وقد يكون محرما، وإذا كان الأمر كذلك فلا ينقد أهل الإسلام بنظر أي قائل، بل عليهم أن يرجعوا إلى أهل العلم الراسخين فيه الذين يردون المتشابه من العلم إلى محكمه [1] الإنصاف (10 / 15) .