responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مهمات حول الجهاد المؤلف : الفوزان، صالح بن فوزان    الجزء : 1  صفحة : 27
أحدها: إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان يحرم على من حضر الانصراف ويتعين عليه المقام.
الثاني: إذا نزل الكفار ببلد تعين على أهله قتالهم ودفعهم.
الثالث: إذا استنفر الإمام قوما لزمهم النفير معه. . [1] .
وقال النووي " قال أصحابنا: الجهاد اليوم فرض كفاية إلا أن ينزل الكفار ببلد المسلمين فيتعين عليهم الجهاد، فإن لم يكن في أهل ذلك البلد كفاية وجب على من يليهم تتميم الكفاية [2] .
يقول شيخ الإسلام: " إذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة [3] .
وذكر الفقهاء أن الجهاد قد يحرم ففي الأم للشافعي: "لا يجوز له الجهاد وعليه دين إلا بإذن أهل الدين وسواء كان الدين لمسلم أو كافرا [4] .
وجاء في المنهاج وشرحه مغني المحتاج: " ويحرم على رجل جهاد بسفر

[1] الشرح الكبير (10 / 9 -11) .
[2] شرحه على مسلم (8 / 63، 34) المطبوع على هامش القسطلاني على البخاري.
[3] مجموع الفتاوى (4 / 609) .
[4] الأم للشافعي (4 / 163) .
اسم الکتاب : مهمات حول الجهاد المؤلف : الفوزان، صالح بن فوزان    الجزء : 1  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست