responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منسك الحج المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 52
ومن كان مريضا أو محبوسا فله أن يأمر من يرمي عنه.
فإذا نفر من منى إلى مكة وإن كان لم يفض يوم العيد طاف بالبيت طواف الزيارة.

[طواف الوداع]
فإذا أراد الخروج من مكة فليكن آخر ما يفعل أن يطوف بالبيت عند خروجه، وهو الذي يسمى طواف الوداع 1

=بسبع حصيات يكبر عند كل حصاة، ثم ينصرف ولا يقف عندها"
قال سالم: وكان ابن عمر يفعله.
أخرجه البخاري 1753،وأحمد [2]/152
1 وهو من واجبات الحج. "المغني " 5/316.
لكنه يسقط عن الحائض والنفساء؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض"أخرجه البخاري 1755،ومسلم 1328،
الوقوف بالمتلزم
...
[الوقوف بالملتزم]
فإذا فرغ من الوداع وقف بالملتزم ويدعو الله تبارك وتعالى [2] والله سبحانه وتعالى أعلم وأجل وأحكم وأعز وأكرم.

[2] لحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه قال طفت مع عبد الله، فلما جئنا دبر =
اسم الکتاب : منسك الحج المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست