responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منسك الحج المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 49
ثم ينحر إن كان معه هدي [1]ويحلق رأسه ويقصر، ثم قد حل له كل شيء إلا النساء 2

[1] هذه الكلمة غير واضحة في المخطوط، وقد كتبت: "شيئا" فأثبت الصواب من المصادر.
2 ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن التحلل الأول يحصل بالرمي والحلق معا، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهي المشهورة عند أصحابه، ومذهب الشافعي.
لحديث عائشة رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء " رواه أحمد وأبو داود، وإسناده ضعيف جدا.
وعند أحمد رواية أخرى: أنه يحصل برمي جمرة العقبة، وهو قول عطاء ومالك، وأبي الثور، قال ابن قدامة:" وهو الصحيح إن شاء الله"،لحديث ابن عباس مرفوعا:" إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء " رواه ابن ماجه.
قلت: وهذا القول أقوى، إلا أنه يمنع من الجزم به قول عائشة رضي الله عنها: "كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. متفق عليه.
ولو كان يحل بالرمي فقط، لقالت:"ولحله قبل أن يحلق".
فالأحوط أن التحلل لا يحصل إلا بالرمي والحلق".
انظر:"المغني" 5/309،" المجموع" 8/229،"الشرح الممتع" 7/365.
[الإفاضة إلى البيت والتحلل]
فإن أفاض ذلك اليوم طاف بالبيت طواف الزيارة وهو
اسم الکتاب : منسك الحج المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست