اسم الکتاب : مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة المؤلف : ابن عثيمين الجزء : 1 صفحة : 86
حرج، لا سيما إن كان ناسياً أو جاهلاً، لأن النبي صلى الله عليه وسلّم سأله رجلٌ: سعيت قبل أن أطوف؟ قال: «لا حرج» .
وأما القارن والمفرد فلهما السعي بعد طواف القدوم.
فهذه الأربعة: الإحرامُ، والوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة، والسعي بين الصفا والمروة لا يصح الحج بدونها.
?وأما الواجبات التي يصح الحج بدونها فتسمى اصطلاحاً بـ (الواجبات) وهي:
1 ـ أن يكون الإحرام من الميقات المُعتبر شرعاً، لقول النبي صلى الله عليه وسلّم: «يُهل أهل المدينة من ذي الحليفة ... » إلى آخر الحديث. وهو خَبَرٌ بمعنى الأمر، بدليل الرواية الثانية عن ابن عمر رضي الله عنهما حين سُئل: من أين يجوز أن أعتمر؟ قال: فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلّم لأهل نجد قرناً ... إلى آخره.
والروايتان في «البخاري» عن ابن عمر رضي الله عنهما.
2 ـ استمرار الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس يوم التاسع من ذي الحجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلّم وقف إلى الغروب وقال: «لتأخذوا عني مناسككم» ، ولأن في
اسم الکتاب : مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة المؤلف : ابن عثيمين الجزء : 1 صفحة : 86