اسم الکتاب : مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة المؤلف : ابن عثيمين الجزء : 1 صفحة : 39
الصيد المذكور، ولا قتلُه بمباشرةٍ أو تسبب أو إعانةٍ على قتلهِ بدلالةٍ أو إشارةٍ أو مناولةِ سلاحٍ أو نحو ذلك.
وأما الأكل منه فهو أقسامٌ ثلاثةٌ:
الأول: ما قتله المُحرمُ أو شاركَ في قتله فأكله حرامٌ على المحرم وغيره.
الثاني: ما صاده حلالٌ بإعانة المُحرم، مثل أن يدله المُحرم على الصيد، أو يناوله آلةَ الصيد، فهو حرامٌ على المُحرمِ دون غيره.
الثالث: ما صاده الحلالُ للمحرمِ، فهو حرامٌ على المُحرِمِ دون غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلّم: «صيد البرِّ لكم حلالٌ ما لم تَصيدوه أو يُصَد لكم» . (1)
وعن أبي قتادة رضي الله عنه أنه صاد حماراً وحشيًّا، وكان أبو قتادة غيرَ محرمٍ وأصحابه مُحرمين، فأكلوا منه، ثم شكوا في أكلهم، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلّم؟ فقال: «هل أشار إليه إنسانٌ أو أمره بشيء» ؟ قالوا: لا، قال: «فكلوه» . (2)
وإذا قتل المُحرمُ الصيد متعمداً فعليه جزاؤه، لقوله
(1) أخرجه أحمد (3/362 , 387 , 389) وأبو داود (1851) والترمذي (5/187) وابن خزيمة (2641) .
(2) أخرجه البخاري (1725) ومسلم (1196) عن أبي قتادة.
اسم الکتاب : مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة المؤلف : ابن عثيمين الجزء : 1 صفحة : 39