responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من الأحكام الفقهية في الطهارة والصلاة والجنائز المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 60
2 - الغاسل: مؤتمن على الميت فيجب عليه أن يفعل ما يلزم في تغسيله وغيره.
3 - الغاسل: مؤتمن على الميت فيجب عليه أن يستر ما رآه فيه من مكروه.
4 - الغاسل: مؤتمن على الميت فلا ينبغي أن يمكن أحدا من الحضور عنده إلا من يحتاج إليه لمساعدته في تقليب الميت وصب الماء ونحوه.
5 - الغاسل: مؤتمن على الميت فينبغي أن يستعمل الرفق به والاحترام وأن لا يكون عنيفا أو حاقدا عليه عند خلع ثيابه وتغسيله وغير ذلك.
6 - لا يغسل الرجل المرأة إلا أن تكون زوجته ولا المرأة للرجل إلا أن يكون زوجها إلا من دون سبع سنين فيغسله الرجل والمرأة سواء كان ذكرا أم أنثى.
7 - يستحب للغاسل إذا فرغ أن يغتسل كما يغتسل للجنابة فإن لم يغتسل فلا حرج عليه.

اسم الکتاب : من الأحكام الفقهية في الطهارة والصلاة والجنائز المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست