responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من الأحكام الفقهية في الطهارة والصلاة والجنائز المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 47
فإن الرسول، صلى الله عليه وسلم، كان يسجد للتلاوة في الصلاة كما صح ذلك من حديث أبي هريرة «أنه قرأ، صلى الله عليه وسلم، في صلاة العشاء: {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} [الانشقاق: 1] فسجد فيها» .
والذين يصفون صلاة النبي، صلى الله عليه وسلم، في التكبير لا يستثنون من هذا سجود التلاوة، فدل هذا على أن سجود التلاوة في الصلاة. كسجود صلب الصلاة؛ لأنه يكبر إذا سجد وإذا رفع، ولا فرق أن يكون السجدة في آخر آية قرأها أو في أثناء قراءته. فإنه يكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع ثم يكبر للركوع عند ركوعه ولا يضر توالى التكبيرتين باختلاف سببيهما.
وما يفعله بعض الناس إذا قرأ السجدة في الصلاة فسجد كبر للسجود دون الرفع منه، فإنني لا أعلم له أصلا، والخلاف الوارد في التكبير عند الرفع من سجود التلاوة إنما هو في السجود المجرد الذي يكون خارج الصلاة أما إذا كان السجود في إثناء الصلاة فإنه يعطى حكم السجود صلب الصلاة، أي يكبر إذا سجد ويكبر إذا قام من السجود.

اسم الکتاب : من الأحكام الفقهية في الطهارة والصلاة والجنائز المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست