responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من الأحكام الفقهية في الطهارة والصلاة والجنائز المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 38
لهم عليه الصلاة والسلام: إذا علمتم بالزيادة قبل أن تسلموا فاسجدوا لها قبل السلام، فلما أقر الأمر على ما كان عليه، علم أن سجود السهو للزيادة يكون بعد السلام.
ويدل لذلك أن النبي، صلى الله عليه وسلم، لما سلم من ركعتين من صلاة الظهر أو العصر ثم ذكروه أتم صلاته ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم، وذلك لأن السلام في أثناء الصلاة زيادة فسجد النبي عليه الصلاة والسلام لها بعد السلام، وكما أن هذا مقتضى الأثر فإنه مقتضى النظر أيضا فإنه إذا زاد في الصلاة وقلنا يسجد للسهو قبل أن يسلم صار في الصلاة زيادتان، وإذا قلنا إنه يسجد بعد السلام صار فيها زيادة واحدة وقعت سهوا.
النقص: وهذا سجوده قبل السلام مثل أن يقوم عن التشهد الأول ناسيا، أو أن ينسى أن يقول سبحان ربي الأعلى في السجود، أو أن ينسى أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع فهذا يسجد قبل أن يسلم؛ لأن

اسم الکتاب : من الأحكام الفقهية في الطهارة والصلاة والجنائز المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست