responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من الأحكام الفقهية في الطهارة والصلاة والجنائز المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 29
الإخلاص لله تعالى في الصلاة وأداؤها كما جاءت به السنة، هما الشرطان الأساسيان لقبولها، قال النبي، صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» [1] وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي» [2] .
الصلاة الصلاة: عبادة ذات أقوال وأفعال، أولها التكبير وآخرها التسليم.
وإذا أراد الصلاة فإنه يجب عليه أن يتوضأ إن كان عليه حدث أصغر، أو يغتسل إن كان عليه حدث أكبر، أو يتيمم إن لم يجد الماء أو تضرر باستعماله وينظف بدنه وثوبه ومكان صلاته من النجاسة.

[1] البخاري ومسلم.
[2] البخاري.
اسم الکتاب : من الأحكام الفقهية في الطهارة والصلاة والجنائز المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست