responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من الأحكام الفقهية في الطهارة والصلاة والجنائز المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 18
أو ثوبه أو مكانه نجاسة يعجز عن إزالتها، قال تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16]
14 - إذا كان الإنسان مصابا ببول يخرج باستمرار، فإنه لا يتوضأ لصلاة الفريضة إلا بعد دخول وقتها، فيغسل فرجه ثم يلف عليه شيئا طاهرا يمنع من تلوث ثيابه وبدنه، ثم يتوضأ ويصلي، وهكذا يفعل لكل صلاة مفروضة، فإن شق عليه جاز أن يجمع بين الظهر والعصر، أو بين المغرب والعشاء. أما صلاة النافلة فيفعل لها ما ذكرنا إذا أراد فعلها، إلا أن يكون في وقت فريضة فيكفيه الوضوء للفريضة.

[كيف يصلي المريض]
كيف يصلي المريض 1 - يجب على المريض أن يصلي الفريضة قائما ولو منحنيا أو معتمدا على جدار أو عصا يحتاج إلى الاعتماد عليه.
2 - فإن كان لا يستطيع القيام صلى جالسا، والأفضل

اسم الکتاب : من الأحكام الفقهية في الطهارة والصلاة والجنائز المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست