responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من الأحكام الفقهية في الطهارة والصلاة والجنائز المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 11
ودليل ذلك حديث المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - «أن النبي، صلى الله عليه وسلم، توضأ، قال المغيرة: فأهويت لأنزع خفيه فقال: " دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين» فمسح عليهما.
ومشروعية المسح على الخفين ثابتة في كتاب الله وسنة رسول الله، صلى الله عليه وسلم.
أما كتاب الله ففي قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: 6] فإن قوله تعالى {وَأَرْجُلَكُمْ} [المائدة: 6] فيها قراءتان سبعيتان صحيحتان عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، إحداهما: وأرجلكم عطفا على قوله: وجوهكم فتكون الرجلان مغسولتين.
والثانية: وأرجلكم بالجر عطفا على رؤوسكم فتكون الرجلان ممسوحتين. والذي بين أن الرجل تكون ممسوحة ومغسولة هي السنة، فكان الرسول، صلى الله عليه وسلم، إذا كانت رجلاه مكشوفتين يغسلها وإذا كانتا مستورتين بالخفاف يمسح عليهما.

اسم الکتاب : من الأحكام الفقهية في الطهارة والصلاة والجنائز المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست