اسم الکتاب : من أحكام الفقه الإسلامي وما جاء في المعاملات الربوية وأحكام المداينة المؤلف : آل جار الله، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 49
فإذا تمّت هذه الشروط الأربعة فإنّ القول بجواز مسألة التورق متوجّه؛ كيلا يحصل تضييق على الناس.
وليكن معلوما أنه لا يجوز أن يبيعها المستدين على الدائن بأقل ممّا اشتراها به بأيّ حال من الأحوال، لأنّ هذه مسألة العينة السابقة في القسم الرابع.
القسم السادس: طريقة المداينة التي يستعملها كثير من الناس اليوم.
وهي: أن يتّفق المستدين والدائن على أخذ دراهم العشرة أحد عشر أو أقل أو أكثر، ثم يذهبا إلى الدُكّان فيشتري الدائن منه مالاً بقدر الدراهم التي اتّفق والمستدين عليها، ثم يبيعه على المستدين، ثم يبيعه المستدين على صاحب الدُكّان بعد أن يخصم عليه شيئا من المال يسمّونه السعي. وهذا حرام بلا ريب. وقد نصّ شيخ الإسلام ابن تيمية في عدّة مواضع على تحريمه، ولم يحكِ فيه خلافا، مع أنه حكى الخلاف في مسألة التورق.
والمواضع التي ذكر فيها شيخ الإسلام تحريم هذه المسألة هي:
1 يقول في "ص 74 من المجلّد 28": "والثلاثيّة مثل أن يدخلا بينهما محلّلاً للربا، يشتري السلعة منه آكل الربا ثم يبيعها المعطي للربا إلى أجل، ثم يعيدها إلى صاحبها
اسم الکتاب : من أحكام الفقه الإسلامي وما جاء في المعاملات الربوية وأحكام المداينة المؤلف : آل جار الله، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 49