اسم الکتاب : من أحكام الفقه الإسلامي وما جاء في المعاملات الربوية وأحكام المداينة المؤلف : آل جار الله، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 47
يرجعوا لدينهم" رواه أحمد وأبو داود.
ولأنّ هذه حيلة ظاهرة على الربا، فإنه في الحقيقة بيع دراهم حاضرة بدراهم مؤجّلة أكثر منها دخلت بينهما سلعة، وقد نصّ الإمام أحمد وغيره على تحريمها.
القسم الخامس: أن يحتاج إلى دراهم ولا يجد من يقرضه، فيشتري سلعة بثمن مؤجّل، ثم يبيع السلعة على شخص آخر غير الذي اشتراها منه. فهذه هي "مسألة التورُّق".
وقد اختلف العلماء رحمهم الله في جوازها:
فمنهم من قال: إنها جائزة. لأن الرجل يشتري السلعة ويكون غرضه إما عين السلعة وإما عوضها، وكلاهما غرض صحيح.
ومن العلماء من قال: إنها لا تجوز. لأن الغرض منها هو أخذ دراهم بدراهم، ودخلت السلعة بينهما تحليلاً، وتحليل المحرّم بالوسائل التي لا يرتفع بها حصول المفسدة لا يغني شيئا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيّات، وإنما لكلّ امرئ ما نوى" [1].
والقول بتحريم مسألة التورق هذه هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو رواية عن الإمام أحمد.
بل جعلها الإمام أحمد في رواية أبي داود من العينة كما نقله ابن القيِّم في "تهذيب السنن" "ص 108 ج 5". [1] رواه البخاري ومسلم.
اسم الکتاب : من أحكام الفقه الإسلامي وما جاء في المعاملات الربوية وأحكام المداينة المؤلف : آل جار الله، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 47