responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من أحكام الفقه الإسلامي وما جاء في المعاملات الربوية وأحكام المداينة المؤلف : آل جار الله، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 45
المداينة أقسام
القسم الأول: أن يحتاج إلى شراء سلعة وليس عنده ثمن حاضر ينقده، فيشتريها إلى أجل معلوم بثمن زائد على ثمنها الحاضر. فهذا جائز.
مثل: أن يشتري بيتا ليسكنه أو يؤجِّره بعشرة آلاف إلى سنة، ويكون قيمته لو بيع نقدًا تسعة آلاف. أو يشتري سيّارة يركبها أو يؤجِّرها بعشرة آلاف إلى سنة، وقيمتها لو بيعت نقدًا تسعة آلاف، وهو داخل في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَاكْتُبُوهُ} [1].
القسم الثاني: أن يشتري السلعة إلى أجل لقصد الاتّجار بها.
مثل: أن يشتري قمحا بثمن مؤجّل زائد على ثمنه الحاضر ليتّجر به إلى بلد آخر، أو لينتظر به زيادة السوق، أو نحو ذلك، فهذا جائز أيضا، لدخوله في الآية السابقة.
وقد قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله عن هذين القسمين: "أنهما جائزان بالكتاب والسنة والإجماع".

[1] سورة البقرة؛ الآية: 282.
اسم الکتاب : من أحكام الفقه الإسلامي وما جاء في المعاملات الربوية وأحكام المداينة المؤلف : آل جار الله، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست