responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من أحكام الفقه الإسلامي وما جاء في المعاملات الربوية وأحكام المداينة المؤلف : آل جار الله، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 42
أنّ النبي صلى الله عليه وسلم فرّق بين الحلال والحرام بقوله: "مِثْلاً بمثل، يدًا بيد، سواءً بسواءٍ عينا بعين" وأكّد ذلك بقوله: "فمن زاد واستزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي سواء".
ومن أنواعه المحرّمة بإجماع المسلمين: ما يفعله بعض الناس والعياذ بالله، وذلك أنه إذا كان له على آخر دَيْنٍ وحلّ الأجل قال للذي عليه الحق: إما أن تقضي وإلا يبقى عندك بزيادة كذا وكذا. فهذا هو ربا الجاهلية. وذلك أن الرجل يكون له على الرجل المال المؤجّل فإذا حلّ الأجل قال له: "إما أن تقضي وإما تربي"، فإن وفّاه وإلا زاد هذا في الأجل، وزاد هذا في المال.
ومن ذلك: أن يعطي الرجل آخر ألفا على أن يأخذ منه بعد سنة ألفا ومائة. أو على أن يأخذ منه كل سنة مائة والألف في ذمّته بحاله كما يفعله كثير من الناس والعياذ بالله، وذلك لِمَا تقدّم من النصوص، ولِمَا روي عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين، ولا الدينار بالدينارين، إني أخاف عليكم الرما" رواه الإمام أحمد، والرما هو: الربا.
ومنها: بيع العينة الوارد في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد؛ سلّط الله عليكم ذلاًّ لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم"

اسم الکتاب : من أحكام الفقه الإسلامي وما جاء في المعاملات الربوية وأحكام المداينة المؤلف : آل جار الله، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست