responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من أحكام الفقه الإسلامي وما جاء في المعاملات الربوية وأحكام المداينة المؤلف : آل جار الله، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 30
أجل انتفاعه بالزيادة، والمشتري إنما رضيَ بالزيادة من أجل المُهْلَة وعجزه عن تسليم الثمن نقدًا، فكلاهما منتفع بهذه المعاملة.
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدلّ على جواز ذلك، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن يجهِّز جيشا، فكان يشتري البعير بالبعيرين إلى أجل.
ثم إنّ هذه المعاملة تدخل في عموم قول الله سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَاكْتُبُوهُ} [1]، وهذه المعاملة من المدايَنات الجائزة الداخلة في الآية المذكورة، وهي من جنس معاملة بيع السَّلَم، فإن البائع في السلم يبيع من ذمّته حبوبا أو غيرها ممّا يصحّ السلم فيه بثمن حاضر، أقلّ من الثمن الذي يُباع به المسلم فيه وقت السلم، لكون المسلّم فيه مؤجّلاً والثمن معجّلاً، فهو عكس المسألة المسؤول عنها.
وهو جائز بالإجماع. وهو مثل البيع إلى أجلٍ في المعنى، والحاجة إليه ماسّة كالحاجة إلى السلم، والزيادة في السلم مثل الزيادة في البيع إلى أجل، سببها فيهما تأخير تسليم المبيع في مسألة السلم، وتأخير تسليم الثمن في مسألة البيع

[1] سورة البقرة، الآية: 282.
اسم الکتاب : من أحكام الفقه الإسلامي وما جاء في المعاملات الربوية وأحكام المداينة المؤلف : آل جار الله، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست