responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من أحكام الفقه الإسلامي وما جاء في المعاملات الربوية وأحكام المداينة المؤلف : آل جار الله، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 19
إلى النار، إن الله لا يمحو السيئ بالسيء، ولكن يمحو السيء بالحسن" [1].
وفي "صحيح مسلم" حين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم "الرجل يطيل السفر، أشعث أَغْبَر، يَمُدُّ يديه إلى السماء: يارب يارب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغُذِّيَ بالحرام، فأنّى يُستجاب لذلك".
ومن المحرّمات: أكل الميتة، والدم، ولحم الخنزير، وشرب الخمر، ونكاح المحارم، ولباس الحرير والذهب للرجال، ومثل الاكتساب المحرم: كالربا، والميسر، وثمن ما لا يحل بيعه، وأخذ الأموال المغصوبة بسرقة أو غصب، ونحو ذلك.
قال العلماء رحمهم الله: "ويدخل في هذا الباب: المكّاس، والخائن، والسارق، وآكل الربا وموكِله، وآكل مال اليتيم، وشاهد الزور، ومن استعار شيئا فجحده، وآكل الرشوة، ومنقص الكيل والوزن، ومن باع شيئا فيه عيب فغطّاه، والمقامِر، والساحر، والمنجِّم، والمصوِّر، والزانية، والنائحة، والدلاّل إذا أخذ أُجرته بغير إذن البائع" [2].
وما سوى ذلك فهو حلال، مثل: أكل الطيِّبات من الزروع والثمار وبهيمة الأنعام، وشرب الأشربة الطيِّبة، ولباس ما يُحتاج إليه من القطن والصوف وغيرهما ممّا أحلّ الله

[1] انظر: "الإرشاد إلى طريق النجاة" ص 43 للشيخ عبد الرحمن الحمّاد العمر.
[2] انظر: "جامع العلوم والحكم" لابن رجب ص 59. وكتاب "الكبائر" للذهبي ص 117.
اسم الکتاب : من أحكام الفقه الإسلامي وما جاء في المعاملات الربوية وأحكام المداينة المؤلف : آل جار الله، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست