responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من أحكام الفقه الإسلامي وما جاء في المعاملات الربوية وأحكام المداينة المؤلف : آل جار الله، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 17
الأُجرة على العبادات والقُرُبات التي لا تصحّ حتى يقصد بها وجه الله تعالى. ويدخل في ذلك الأخذ من الزكوات والصدقات والأوقاف والوصايا لمن ليس له حقا منها أو فوق حقّه.
فكلّ هذا ونحوه من أكل المال بالباطل، فلا يحل ذلك بوجه من الوجوه، حتى ولو حصل فيه النزاع والارتفاع إلى حاكم الشرع، وأدلى من يريد أكلها بالباطل بحجة غلبت حجة المُحِقّ، وحكم له الحاكم بذلك، فإنّ حكم الحاكم لا يبيح محرَّما ولا يُحِلُّ حراما، وإنما يحكم على نحوٍ ممّا يسمع، وإلا فحقائق الأمور باقية، فليس في حكم الحاكم للمبطل راحة ولا شبهة ولا استراحة، فمن أدلى إلى الحاكم بحجة باطلة وحُكِمَ له بذلك فإنه لا يحل له، ويكون آكِلاً لمال غيره بالباطل والإثم وهو عالم بذلك، فيكون أبلغ في عقوبته وأشدّ في نكاله. وعلى هذا فالوكيل إذا علِم أن موكِله مبطل في دعواه لم يحل له أن يخاصم عن الخائن، كما قال تعالى: {وَلا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيماً} [1] انتهى من تفسير ابن سِعدي[2].
لذا حرّم الله تناوُل الحرام من أي وجه كان، سواء كان رشوة، أو سرقة، أو ربا، أو غلولاً، أو من قمار،

[1] سورة النساء، الآية: 105.
[2] ج 1 ص 110 111 ط. 1.
اسم الکتاب : من أحكام الفقه الإسلامي وما جاء في المعاملات الربوية وأحكام المداينة المؤلف : آل جار الله، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست