اسم الکتاب : من أحكام العيدين والكسوف المؤلف : - الجزء : 1 صفحة : 7
[أكل تمرات قبل الخرُوج لصلاة الفطر وعدمه يوم النحر حتى يصلِّي]
* ويُسنُّ: أن يأَكلَ قبل الخرُوج لصلاة الفطر تَمَرَاتٍ، وأن لا يَطْعَمَ يوم النحر حتى يصلِّي؛ لقول بُرَيْدَةَ: " «كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرجُ يومَ الفِْطِر حتى يُفِطرَ ولا يَطْعَمُ يومَ النحر حتى يصلِّيَ» " [1] .
قال الشيخ تقيُّ الدين: (لما قدَّم اللهُ الصلاة على النحرِ في قوله: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: 2] وقدَّمَ التزكي على الصلاة في قوله: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى - وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} [الأعلى: 14 - 15] [الأعلى 14 - 15] ؛ كانت السنةُ أن الصدقَة قبلَ الصلاة في عيد الفطر، وأن الذبحَ بعد الصلاة في عيد النحر) [1] رواه أحمد وغيره، أخرجه أحمد [5 / 352] ، وابن ماجه (1756) ، والترمذي (542) ، وابن خزيمة (1426) .
اسم الکتاب : من أحكام العيدين والكسوف المؤلف : - الجزء : 1 صفحة : 7