اسم الکتاب : من أحكام العيدين والكسوف المؤلف : - الجزء : 1 صفحة : 5
[وقت صلاةُ العيد]
* وَيبْدَأُ وقت صلاة العيد إذا ارتفعت الشمس بعد طلوعها قدر رُمْحٍ؛ لأنه الوقت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها فيه، ويمتد وقتها إلى زوال الشمس.
* فإن لم يَعْلَم بالعيد إلا بعد الزوال، صلوا من الغد قضاءً؛ لما روى أبو عميرٍ ابن أنس عن عمومة له من الأنصار، قالوا: " «غُمَّ علينا هلال شوال، فأَصبحنا صياماً، فجاء ركبٌ في آخر النهار، فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر النبيُّ صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطِروا من يومهم، وأن يَخرُجوا غداً لعيدهم» " [1] فلو كانت تُؤدى (بَعْدَ) الزوال، لما أخرها النبيُّ صلى الله عليه وسلم إلى الغد ولأنّ صلاة العيد شُرِع لها الاجتماع العام فلا بُدَّ أن يَسْتسقْها وقْتٌ يتمكن الناس. . . يتمكن الناس من التهُّيئِ لها. [1] رواه أحمد وأبو داود والدارقطني، أخرجه أو داود (1157) [1 / 477] ، والنسائي (1556) [2 / 199] ، وابن ماجه (1653) [2 / 303] ، الدارقطني (2183) [2 / 149] الصيام 2، وحسنه، وصححه جماعة من الحفاظ.
اسم الکتاب : من أحكام العيدين والكسوف المؤلف : - الجزء : 1 صفحة : 5